تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٩٣
قال محمد بن الحسن: المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فإنها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها، لأنه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.
(318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.
هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.
(319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد وقال:
في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها

(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست