تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٩٤
ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة (1) قال: وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما.
والثاني: أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.
(321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

(١) يأتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي أيضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع أن اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منه - ٣٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ - ٣٢١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست