تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٩٧
يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
(328) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة.
قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ان المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فاما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.
والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه:
(329) 8 الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وإبراهيم ابن أبي بكر بن أبي سمال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.
واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا: قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط

(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست