تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٥
الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.
(1000) 33 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
(1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده.
(1002) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1).
(1003) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام

(١) سورة التوبة الآية: ٦١ * - ١٠٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤١ بدون الفرع الأخير في المسألة الفقيه ج ٤ ص ١٦٠ - ١٠٠٢ - الفقيه ج ٣ ص ٧٤ - ١٠٠٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٤
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست