تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٦
في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
(1004) 37 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.
(1005) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
(1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

- ١٠٠٤ - الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ - ١٠٠٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٩ ذيل حديث - ١٠٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ٢ ص ١٣٦ وقد تقدم برقم 2 من الباب
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست