(991) 24 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(992) 25 وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي.
(993) 26 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم.
(995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل