تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٠
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.
(982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت:
كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف.
(983) 16 الحسين بن سعيد عن أبي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
(984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال:
ان علمتم لهم دينا ومالا.
(985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست