(1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(1021) 13 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(1022) 14 وعنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.
(1023) 15 وعنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) (1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
(1024) 16 عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال:
اليمين على الضمير.
(1025) 17 عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.