تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٤
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
(963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال:
فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا انها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول:
هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست