تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٧١
(986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: الذي أضمرت ان تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف واترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه.
(987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه مارق منها.
(988) 21 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
(989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.
(990) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل هاتين المسألتين.

(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست