تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨
وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه من أنه إذا كان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية ما رواه:
(975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) (1) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.
(976) 9 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.
(977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست