تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٦
إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ فقال:
لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
(969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال:
ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.
(972) 5 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى

(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست