تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦١
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
(949) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
(950) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
(951) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا عتقوا.
(952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا

- ٩٤٩ - الفقيه ج ٣ ص ٧٢ - ٩٥٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ - ٩٥١ - ٩٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٥ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست