تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٤
أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.
(923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.
(924) 157 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
(925) 158 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك

(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست