تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٢
عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(953) 16 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله.
(954) 17 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
(955) 18 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.
(956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.
(957) 20 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس.
(958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

- ٩٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلا - ٩٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ - ٩٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه - ان رضي المملوك فلا بأس - * - ٩٥٧ - ٩٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست