تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٠
صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به، لأنه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية.
(702) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
(703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
(704) 10 محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
(705) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.

(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست