تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩٩
وأمتك وقد أرضعتك، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
(697) 3 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال:
قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
(699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
(700) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
(701) 7 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن

(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست