تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٠
(1187) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.
(1188) 4 عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يصدق إن كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال:
فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
(1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
(1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وان تصدق بكفه أو أطعم

(١) سورة النساء الآية: ٩١ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست