تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٤
(1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
(1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
(1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.
(1204) 20 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم.
(1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.

- ١٢٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٩٣ - ١٢٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ وفيه (واو) الجمع بدل (أو) التخيير - ١٢٠٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست