على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي، وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
(1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقربه ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
(1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال:
أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
(1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.