تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٢
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الاسلام.
(1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه (1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته أنت علي كظهر أمي قال: عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لأنا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع أن يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
(1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم

(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست