(1070) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(1071) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت: ان اعلمه لم يدعه قال: إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
(1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا فكتب عليه السلام إليه: والله ما كان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن.
(1073) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول: (وان تعفوا أقرب للتقوى) (1)،