تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢
(914) 147 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام بجر الأب الولاء إذا أعتق.
(915) 148 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال: اني أكره ان أجر ولاءهم.
قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.
(916) 149 واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا أعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت

- ٩١٤ - ٩١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ - ٩١٦ - ٩١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٩
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست