أبيه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها.
(321) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه، وان بقي أياما حي تتغير جراحته غسل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في أنه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية.
(322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (عليه السلام) في حروبه ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (عليه السلام) لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة، على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لأنه يجوز أن يكون ورد للتقية.
.