تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
(1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم متعتها، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة، دون أن يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الأول وقوله عليه السلام: إذا قدمت مكة طافت طوافين، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان، وإنما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت مفردة، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام: تهل بالحج، تأكيد لتجديد التلبية

(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست