(1402) 48 - روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال: فليمش، قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب.
(1403) 49 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي.
قال الشيخ رحمه الله: (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر).
(1404) 50 - روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من أصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في أول الكتاب، ويزيده بيانا ما رواه:
(405 1) 51 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من