تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦
عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله.
لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
(1378) 24 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي لعمري لقد امر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
(1379) 25 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا، وإنما يتضمن الامر لها بالسعي بعد الطهر، ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر، بل ذلك هو الأفضل، وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه،

- ١٣٧٨ - ١٣٧٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٦
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست