تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.
(1359) 5 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
(1360) 6 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي.
والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات، روى:
(1361) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال:
ان أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء (1) وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت.
ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فإن كان عليها وقت فلترجع إلى ميقات أهلها فإن لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه، وإن كان قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك، وان لم تتمكن من ذلك أحرمت من موضعها ولا شئ عليها، روى:
(1362) 8 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري هل عليك احرام أو لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت

(١) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب.
- ١٣٥٩ - الكافي ج ١ ص ٢٨٨ - ١٣٦١ - الكافي ج ١ ص ٢٨٧ بسند آخر - ١٣٦٢ - الكافي ج ١ ص ٢٥٥
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست