تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧
ومتى حاضت قبل النصف أعادت من أوله، والذي رواه:
(1380) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى إن شاء الله.
ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض، يدل على ذلك ما رواه:
(1381) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها.
وإذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت، وإذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله للوداع روى:
(1382) 28 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.

- ١٣٨٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست