تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩١
(1366) 12 - أحمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها، فقلت: فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا أن تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
والأصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فإنه لا متعة له، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد أيضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه:
(1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.
(1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن

- ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ ١٣٦٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست