تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٥
ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلا هذه الآية:
(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (1).
(1232) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
(1233) 146 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
فمحمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، يدل على ذلك ما رواه:
(1234) 147 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة، روى:
(1135) 148 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

(١) سورة آل عمران الآية: ٣٣ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والأول فيه بتفاوت - ١٢٣٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣ - ١٢٣٥ - الكافي ج ١ ص ٢٧١
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست