تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
(1218) 131 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
قال الشيخ رحمه الله: (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).
(1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
(1220) 133 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة.
(1221) 134 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
فإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى:
(1222) 135 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد

- ١٢١٨ - الكافي ج ١ ص ٢٧٠ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست