تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
ويدل أيضا على أنه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه أكثر من القيمة ما رواه:
(1099) 112 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: عليك الثمن.
(1200) 113 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي:
لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال:
درهم خير من ثمنها.
والذي يدل على أنه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه:
(1201) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه:
(1202) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) (1).

(١) سورة المائدة الآية: ٩٧ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت و الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧١
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست