تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨
(1206) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال:
لا يمس لأن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا).
(1207) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم ابن عتيبة: سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: اما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
(1208) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله.
ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك:
(1209) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال:
سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد، روى:
(1210) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من

(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست