تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٠
ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته، وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم، روى:
(1215) 128 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.
(1216) 129 - وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
(1217) 130 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال:
عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة).
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).

(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست