تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨
فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة، روى:
(1167) 80 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار قال قال: وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
(1168) 81 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه أيضا كف من طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).
(1169) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.
(1170) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.
(1171) 84 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده

(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست