تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
(1194) 107 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال، كف من طعام.
وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك، روى:
(1195) 108 - موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا:
إن كان خطأ فليس عليه شئ، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
(1196) 109 - روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
(1197) 110 - والذي رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وان قتل فراخه ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم.
فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الأول محمول على من ذبح الحمام وهو محل، والثاني على من ذبحه وهو محرم، وليس بينهما تناف، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1198) 111 - الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في

(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست