تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٧
فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير، وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم، وإن كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى:
(1203) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال:
عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: عليه حمل.
(1204) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير.
وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى أيضا.
(1205) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله، وإن كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى، روى:

(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست