تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧٢
المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا بأس.
(572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال:
إلى السحر من ليلة عرفة.
(574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال:
لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
(575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال:
للمتمتع ما بينه وبين الليل.
(576) 22 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
(577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة.
(578) 24 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (1) من أهل

(١) الظاهر أنه علي بن جعفر عليه السلام.
- ٥٧٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٨
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست