تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٢
محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(541) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
(542) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
(543) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال:
رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
(544) 69 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له

- ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ والأول والثالث في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ والثاني بتفاوت.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست