تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠
ولكن يمضي على احرامه.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه، إلا أن مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما تضمنت من قولهم عليهم السلام: وليجعلها حجة مفردة، فالانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه وإنما يتوجه وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها، اما الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه:
(565) 11 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.
(565) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.

- ٥٦٥ - ٥٦٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست