تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٩
ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح، روى ذلك:
(561) 7 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام، وان كتب راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى، واعلم أنه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى:
(562) 8 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.
ولا يجوز لمن أحرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى فان فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى:
(563) 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.
(564) 10 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا

(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست