تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥
التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال:
كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة، روى:
(550) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
(551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
(552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الأفضل والأولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه، فاما الخبر الذي رواه:

- ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥ واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست