تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
مكة رجع محرما ولم يقرب: البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه، وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لا أنه لا يكون ينوي الحج.
(547) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.
(548) 73 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه، روى:
(549) 74 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن

- ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - الكافي ج ١ ص ٢٨٧
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست