تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣
الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له ان يطأ النساء، ويكون هذا التأويل أولى، لأنه قوله عليه السلام في الخبر على وجه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(545) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه السلام: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فان خرج بغير احرام ثم عاد فإن كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة بغير احرام، وإن كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، ويكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، روى ذلك:
(546) 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى

(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست