تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
(559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية.
(560) 6 - واما ما رواه: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.
فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا، لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين، واما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب،

(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست