تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٣
عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال: فيم أنتما؟ فقلت: ان زرارة لا حاني في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة فقال:
أعيدا فان الاطلاء طهور.
وقد بينا ان الغسل عند الاحرام أفضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة، روى ذلك:
(200) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟
قال: نعم.
(201) 9 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.
وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات، روى ذلك:
(202) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن

- ٢٠٠ - الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة فيه - ٢٠١ - الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ - ٢٠٢ - الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ بزيادة في آخر.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست