تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٩
(183) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
(184) 30 - وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله.
(185) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
(186) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه.
(187) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون ان عليا عليه السلام قال: ان من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال: سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج والعمرة معا، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم، روى ذلك:
(188) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله ان

(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست