تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٤
جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك، وان لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ أيضا، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:
(203) 11 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله.
وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم، روى ذلك:
(204) 12 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
(205) 13 - وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله.

(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست