تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٧
(215) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
(216) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: انا أحرم في هذا وفيه حرير.
فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب، روى ذلك:
(217) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (2)؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
(218) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.
(219) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان

(١) القرقي: ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب (٢) العصفر: بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط.
- ٢١٥ - الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧ - ٢١٦ - الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ - ٢١٧ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ - ٢١٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست